responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 161


عن ذلك ، فقال ( إطراق فحلها وإعارة ذلولها ومنحة سمينها ) . فذكر في هذين الحديثين أن في المال حقا سوى الزكاة ، وبين في الحديث الأول أنه تأويل قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) الآية . وجائز أن يريد بقوله : ( في المال حق سوى الزكاة ) ما يلزم من صلة الرحم بالإنفاق على ذوي المحارم الفقراء ، ويحكم به الحاكم عليه لوالديه وذوي محارمه إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب . وجائز أن يريد به ما يلزمه من طعام الجائع المضطر . وجائز أن يريد به حقا مندوبا إليه لا واجبا ، إذ ليس قوله : ( في المال حق ) يقتضي الوجوب ، إذ من الحقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض .
وحدثنا عبد الباقي : حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان قال : حدثنا كثير بن عبيد :
حدثنا بقية عن رجل من بني تميم يكنى أبا عبد الله ، عن الضبي الشعبي ، عن مسروق ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نسخت حتى الزكاة كل صدقة ) . وحدثنا عبد الباقي قال :
حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال : حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا المسيب بن شريك ، عن عبيد المكتب ، عن عامر ، عن مسروق ، عن علي قال : ( نسخت الزكاة كل صدقة ) .
فإن صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسائر الصدقات الواجبة منسوخة بالزكاة ، وإن لم يصح ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة راويه فإن حديث علي عليه السلام حسن السند ، وهو يوجب أيضا إثبات نسخ الصدقات التي كانت واجبة بالزكاة ، وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف ، فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو بتوقيف من النبي عليه السلام إياه عليه ، وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قد كانت واجبة ابتداء بأسباب من قبل من يجب عليه تقتضي لزوم اخراجها ثم نسخت بالزكاة نحو قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) [ النساء : 8 ] ونحو ما روي في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [ الأنعام : 141 ] أنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر ، فيكون المنسوخ بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة في المال من غير ضرورة . وأما ما ذكرنا من الحقوق التي تلزم من نحو الانفاق على ذوي الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من إطعام المضطر ، فإن هذه فروض لازمة ثابتة غير منسوخة بالزكاة . وصدقة الفطر واجبة عند سائر الفقهاء ولم تنسخ بالزكاة مع أن وجوبها ابتداء من قبل الله تعالى غير متعلق بسبب من قبل العبد ، فهذا يدل على أن الزكاة لم تنسخ صدقة الفطر . وقد روى الواقدي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة ، فلما فرضت الزكاة لم يأمرهم ولم ينههم وكانوا يخرجونها ) . فهذا الخبر لو صح لم يدل على نسخها ، لأن

161

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست