responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 163


قصصا ) [ الكهف : 64 ] وقال تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) [ القصص : 11 ] اي ابتغي أثره .
وقوله : ( كتب عليكم ) معناه : فرض عليكم ، كقوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) [ البقرة : 183 ] ، و ( وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ) [ البقرة : 180 ] وقد كانت الوصية واجبة . ومنه : الصلوات المكتوبات ، يعني بها المفروضات ، فانتظمت الآية إيجاب القصاص على المؤمنين إذا قتلوا لمن قتلوا من سائر المقتولين لعموم لفظ المقتولين . والخصوص إنما هو في القاتلين ، لأنه لا يكون القصاص مكتوبا عليهم إلا وهم قاتلون ، فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا بحديدة إلا ما خصه الدليل ، سواء كان المقتول عبدا أو ذميا ، ذكرا أو أنثى ، لشمول لفظ القتلى للجميع .
وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن يكون القتلى مؤمنين ، لأن علينا اتباع عموم اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص ، وليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض .
فإن قال قائل : يدل على خصوص الحكم في القتلى وجهان ، أحدهما : في نسق الآية : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ) والكافر لا يكون أخا للمسلم ، فدل على أن الآية خاصة في قتلى المؤمنين . والثاني قوله : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) . قيل له : هذا غلط من وجهين ، أحدهما : أنه إذا كان أول الخطاب قد شمل الجميع فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ ، وذلك نحو قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] . وهو عموم في المطلقة ثلاثا وما دونها ، ثم عطف قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) [ الطلاق : 2 ] ، وقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [ البقرة : 228 ] وهذا الحكم خاص في المطلق لما دون الثلاث ، ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب ثلاثة قروء من العدة على جميعهن ، ونظائر هذا كثيرة في القرآن . والوجه الآخر : أن يريد الأخوة من طريق النسب لا من جهة الدين ، كقوله تعالى : ( وإلى عاد أخوهم هودا ) . وأما قوله : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) فلا يوجب تخصيص عموم اللفظ في القتلى ، لأنه إذا كان أول الخطاب مكتفيا بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده لم يجز لنا أن نقصره عليه .
وقوله : ( الحر بالحر ) إنما هو بيان لما تقدم ذكره على وجه التأكيد وذكر الحال التي خرج عليها الكلام ، وهو ما ذكره الشعبي وقتادة : أنه كان بين حيين من العرب قتال

163

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست