نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 227
فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها * ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * هذا إذا قضين أجلهن وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها * ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) * حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في
227
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 227