نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 226
إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا زاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه فقوله في المطلقات * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) * إذا قاربن بلوغ أجلهن
226
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 226