نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 228
المرأة يطلقها الحر ثلاثا قال فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقوله عز وجل في المطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح
228
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 228