نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 605
وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة ولم يتبع ذلك إلى أقصاه وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة وإلا فقد استقر ما استقر على يد عمر حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم لنقصه عن أهل الكتاب وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة المسألة السادسة عشرة قوله تعالى ( * ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) * ) ) ظن قوم أولهم مسروق أن الصيام بدل عن الدية والرقبة وساعده عليه جماعة وهو وهم لأن الصيام يلزم القاتل فهو بدل عما كان يلزمه من الرقبة والدية لم تكن تلزمه فليس عليه بدل عنها وهذا أظهر من إطناب فيه المسألة السابعة عشرة لما قال الله سبحانه ( * ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) * ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) انحصر القتل في خطأ وعمد عند أكثر العلماء ومنهم من زاد ثالثا وهو شبه العمد وجعلوه عمدا خطأ كأنهم يريدون به أنه عمد من وجه خطأ من وجه والذي أشاروا به من ذلك قد جاء في الحديث فروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها رواه أبو داود والترمذي قال ابن العربي هذا حديث لم يصح وقد روي شبه العمد عن الصحابة
605
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 605