نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 604
قال القاضي والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على ما قبلها جمل المطلق على المقيد وهو أصل من أصول الفقه اختلف الناس فيه وقد أتينا فيه بالعجب في المحصول وهو عندي لا يلحق إلا بالقياس عليه والدليل على حمل هذه الجملة على التي قبلها أمران أحدهما أن الكفارة إنما هي لأنه أتلف شخصا عن عبادة الله فيلزمه أن يخلص آخر لها والثاني أن الكفارة إنما هي زجر عن الاسترسال وتقاة للحذر وحمل على التثبت عند الرمي وهذا إنما هو في حق المسلم وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا ونحرر هذا قياسا فنقول كل كافر لا كفارة في قتله [ كالمستأمن وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ] ولا عذر لهم عنه به احتفال المسألة الخامسة عشرة إذا ثبت أن المذكور في هذه الجملة هو المؤمن فمن قتل كافرا خطأ وله عهد ففيه الدية إجماعا وقد اختلفوا فيه كما تقدم وهو أصل بديع في رفع الدماء ونحن نمهد فيه قاعدة قوية فنقول مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل لأنه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر ولا بد أن يكون للمسلم مزية على الكافر فوجب ألا يساويه في ديته وزاد الشافعي نظرا فقال إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر فوجب أن تنقص ديته عن ديتها فتكون ديته ثلث دية المسلم
604
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 604