responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 519


قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها وهو حديث صحيح عند الأئمة والزنا يتبين بالشهادة وذلك يكون عند الحاكم أو بالحمل ولا يحتاج فيه السيد إلى الإمام ولكنه يقيمه عليها بما ظهر من حملها إذا وضعته وفصلت من نفاسها لقوله علي في الصحيح إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها الحد فوجدتها حديثة عهد بنفاس فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها فتركتها فأخبرته فقال أحسنت ولهذا خاطب السادات بذكر الإماء اللاتي يتبين زناهن بالحمل وسكت عن العبيد الذين لا يظهر زناهم إلا بالشهادة المسألة الرابعة دخل الذكور تحت الإناث في قوله ( * ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) * ) بعلة المملوكية كما دخل الإماء تحت قوله من أعتق شركا له في عبد بعلة سراية العتق وتغليب حق الله تعالى فيه على حق الملك وأبين من هذا أنه فهم من قوله ( * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) * ) [ النور 4 ] دخول المحصنين فيه والله أعلم المسألة الخامسة قوله تعالى ( * ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) * ) ) اختلف الناس في العنت على خمسة أقوال الأول أنه الزنا قاله ابن عباس الثاني أنه الإثم

519

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست