responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 509


الرازي في كتاب أحكام القرآن له ورد عليه علي بن محمد الطبري الهراس في كتاب أحكام القرآن فتعرضوا للارتقاء في صفوفه بغير تمييز قال الرازي يجب المهر ويسقط لئلا تكون استباحة البضع بغير بدل ويسقط في الثاني حين يستحقه المولى لأنها لا تملكه والمولى هو الذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عبده دين وقال الطبري إن المهر لو وجب لوجب لشخص على شخص فمن الذي أوجبه وعلى من وجب فإن قلت وجب للسيد على العبد فهذا محال أن يثبت له دين على عبده ووجوبه لا على أحد محال وكما أن العقد يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط وليس إيجابه ضرورة الإسقاط كما يقال إن إثبات الملك للابن ضرورة العتق فإن العتق لا يتصور بدون الملك فأما إسقاط المهر فلا يقتضي إثباته فوجب ألا يجب بحال وقد دل الدليل على أن العبد لا يملك بالتمليك أصلا وإذا لم يملك ولا بد من مالك واستحال أن يكون السيد مالكا فامتنع لذلك وعاد الكلام إلى أصل آخر وهو أن العبد هل يملك أم لا قال القاضي أبو بكر أما قول الرازي إنه يجب ويسقط فكلام له في الشرع أمثلة منها متفق عليها ومنها مختلف فيها فمن المتفق عليه بيننا وبين الشافعية والحنفية هو فيما إذا قال لرجل أعتق عبدك عني على ألف فقال سيده هو حر فإن هذا القول وهو كلمة هو حر يتضمن عقد البيع ووجوب الثمن على المبتاع ثم وجوب الثمن للبائع ووجوب الملك للمبتاع وخروجه عن يد البائع وملكه والعتق ويجب الملك ثم يسقط كل ذلك بصحة البيع والعتق كذلك يلزم أن يقول يجب الصداق هاهنا لحل الوطء ثم يكون ما كان ومما اتفقنا عليه نحن والشافعية إذا اشترى الابن أباه فإنه يصح عقد الشراء ويحصل الملك للابن ثم يسقط الملك ويعتق ويجب الثمن للبائع

509

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست