responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 505


المسألة السادسة فإذا كانت تحته حرة هل يتزوج الأمة أم لا قلنا اختلف في ذلك علماؤنا فقال مالك إذا خشي العنت مع حرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن وقال مرة أخرى إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه رواه ابن القاسم ورواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر فإن قيل وهي المسألة السابعة فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق قلنا كذلك قال مالك على الرواية الواحدة ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه وألا يكون لها خيار لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة وما شرط الله تعالى عليها كما شرطت على نفسها ولا يعتبر في شروط الله علمها وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه المسألة الثامنة قوله تعالى ( * ( من فتياتكم المؤمنات ) * بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل لأن الله تعالى أباح نكاح المؤمنة فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان فإن قيل هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به قلنا ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه الأول أنه هذا استدلال بالتعليل فإن الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهن وذكر الصفة في الحكم تعليل كما لو قال أكرموا العالم واحفظوا الغريب لكان تنصيصا على

505

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست