نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 504
فإن قيل وهي المسألة الرابعة فإن قدر على طول كتابية هل يتزوج الأمة قلنا نعم يتزوجها فإن قيل كيف هذا وهي مثل المسلمة الحرة والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم قلنا ليسا مثلين بأدلة لا تحصى كثرة وقوة منها أن إماءهم لم تستو فكيف حرائرهم وما لم يشترطه الله سبحانه لا نشترطه نحن ولا نلحق مسلمة بكافرة فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة بلا كلام فإن قيل وهي المسألة الخامسة قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن له ليس نكاح الأمة ضرورة لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو وليس في مسألتنا شيء من ذلك قلنا هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة ولكل واحد منهما حكم يختص به وحالة يعتبر فيها ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه فإنه معاند أو جاهل وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به فإن قيل وهي
504
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 504