نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 472
الرابع أنه ألف ومائتا أوقية روي عن أبي هريرة الخامس أنه اثنا عشر ألف أوقية قاله أبو هريرة أيضا السادس أنه ثمانون ألف درهم روي عن ابن عباس وابن المسيب السابع أنه مائة رطل قاله قتادة الثامن أنه سبعون ألف دينار قاله مجاهد التاسع قال أبو سعيد الخدري وهو ملء مسك ثور من ذهب العاشر أنه المال الكثير من غير تحديد المسألة الرابعة هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر وقد روي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب شيء والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن هذا عرف عربي أما أن الناس لهم في القنطار عرف معتاد وهو أن القنطار أربعة أرباع والربع ثلاثون رطلا والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية ستة عشر درهما والدرهم ست وثلاثون حبة وهي ستة دوانيق فما زاد أو نقص فبحسب اتفاقهم أو بحكم الولاة وقد ردوا الدرهم من سبعة والأصل أنه من ستة دوانيق وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على الدرهم الأصغر وهو أربعة دوانيق فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نقصان الأصغر فجعلوهما درهمين متساويين كل واحد منهما ستة دوانيق وجعلوا الدينار درهمين وذلك أربعة وعشرون قيراطا والقراط ثلاث حبات وقد روي شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما بوزن ستة وهذا ضعيف إنما زوجه إياها في الصحيح على درعه الحطمية الآية السادسة عشرة قوله تعالى ( * ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) * ) [ الآية 21 ]
472
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 472