نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 471
صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة فلم أعين لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أعطيها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه ذلك فباعته بمائة ألف وزوج عروة البارقي بنت هانئ بن قبيصة على أربعين ألف درهم وعن غيلان بن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على عشرة آلاف أوقية وقد ثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة بنواة من ذهب يقال هي خمسة دراهم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بخاتم من حديد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت عن مالك بهاتين النعلين قالت نعم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا جاز وقال إبراهيم يستحب في الصداق الرطل من الذهب وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البغايا الدرهم والدرهمين ويحبون أن يكون عشرين درهما وشئ من هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره خلاف حديث عبد الرحمن بن عوف وخاتم الحديد وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة قوله سبحانه ( * ( قنطارا ) * ) ) قال علماؤنا اختلف في القنطار على عشرة أقوال الأول أنه اثنا عشر ألف درهم روي عن الحسن وابن عباس الثاني أنه ألف ومائتا دينار قاله الحسن وهو الأولى للصواب الثالث أنه دية أحدكم روي عن ابن عباس
471
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 471