نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 464
يقدر عليها سرا والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه أو إلى مثله المسألة الثامنة عشرة لا يجمع بين الجلد والرجم خلافا لأحمد وغيره ومتعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي ذلك أيام خلافته وقولنا أصح لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده فتركه له عليه السلام فعلا في كل من رجم وقولا في قوله في حديث العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها مسقط له الأية الثالثة عشرة قوله تعالى ( * ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) * ) [ الآية 16 ] فيها أربع مسائل المسألة الأولى فيها ثلاثة أقوال الأول أن الإذاية في الأبكار قاله قتادة والسدي وابن زيد الثان أنها عامة في الرجال والنساء الثالث أنها عامة في أبكار الرجال وثيبهم قاله مجاهد واحتج بأن لفظ الآية الأولى مؤنث فاقتضى النساء وهذا لفظ مذكر فاقتضى الرجال
464
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 464