نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 463
جواب ثان قد رددتم البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب جواب ثالث وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر الرجم وهو زيادة عليه جواب رابع وذلك أن الله تعالى لم يذكر الإحصان ولا الحرية فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد والفرق بين المحصن وغير المحصن المسألة الخامسة عشرة المرأة لا تغرب خلافا للشافعي وغيره حين تعلقوا بعموم الحديث والمعنى يخصه فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين يذهبان بالعفة إلى ما لا يحتاج إليه الرجل المسألة السادسة عشرة العبد لا يغرب خلافا للشافعي حيث يقول بعموم الخبر ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير فكرر ذكر الجلد ولم يذكر التغريب ولو كان واجبا لكرره أو ذكره وأيضا فإن المعنى يخصه لأن المقصود من تغريب الحر إيذاؤه بالحيلولة له بينه وبين أهله والإهانة له ولا يتصور ذلك في العبد المسألة السابعة عشرة في أصل التغريب وهو أنه أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث في الحرم حدثا غرب منه وكان ذلك مما بينه لهم أولهم فصارت سنة لهم فيه يدينون بها فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده وتمادى بذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة لأن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا فلا
463
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 463