responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 460


المسألة الثامنة ولا يكونوا ذمة وإن كان الحكم على ذمة وسيأتي ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى المسألة التاسعة فإن قيل أليس القتل أعظم حرمة من الزنا وقد ثبت في الشرع بشاهدين فما هذا قال علماؤنا في ذلك حكمة بديعة وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود ليكون أبلغ في الستر وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث وقسامة صيانة للدماء المسألة العاشرة قوله تعالى ( * ( منكم ) * ) ) المراد به هاهنا الذكور دون الإناث لأنه سبحانه ذكر أولا ( * ( من نسائكم ) * ) ثم قال ( * ( منكم ) * ) فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه ولا خلاف في ذلك بين الأمة المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( * ( فإن شهدوا ) * ) ) المعنى فاطلبوا عليهن الشهداء فإن شهدوا وليس هذا بأمر وجوب لطلب الشهادة وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك فيها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنا قال نعم قال أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله

460

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست