responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 432


الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الخروج وقبل الموت في القتل وكذلك صح سقوط الشفعة بوجود الاشتراك في المال قبل البيع وأما تناوله للخلفاء الحاكمين فليقضوا به على من نازع في ذلك من المتخاصمين وأما تناوله لكافة المسلمين فليكونوا به عالمين ولمن جهله مبينين وعلى من خالفه منكرين وهذا فرض يعم الخلق أجمعين وهو فن غريب من تناول الخطاب للمخاطبين فافهموه واعملوا به وحافظوا عليه واحفظوه والله المستعان المسألة الثانية في سبب نزولها وفي ذلك ثلاثة أقوال الأول أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري فأنزل الله تعالى ذلك وبين حكمه ورد قولهم الثاني قال ابن عباس كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقرباء فرد الله ذلك وبين المواريث رواه في الصحيح الثالث أن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مقارب الحديث عندهم روى عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بنت زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فعرشت لنا صورا فقعدنا تحته وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة فبينا نحن نتحدث إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة فطلع علينا أبو بكر الصديق فتحدثنا ثم قال لنا الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة فطلع علينا عمر بن الخطاب فتحدثنا فقال الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة قال فرأيته يطأطى رأسه من سعف الصور يقول اللهم إن شئت جعلته علي بن أبي طالب فجاء حتى دخل علينا فهنيئا لهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فجاءت المرأة بطعامها فتغدينا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر فقمنا معه ما توضأ ولا أحد منا غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه جرعا من

432

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست