responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 431


لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس الثاني ما ثبت في الصحيح قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا الثالث ما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من تمر فلو كنت حددته لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فبين الله سبحانه أن المرء أحق بماله في حياته فإذا وجد أحد سبي زواله وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت منع من ثلثي ماله وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به فعهد الله سبحانه بذلك إليه ووصى به ليعلمه فيعمل به ووجوب الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه لجواز إخراج

431

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست