نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 407
المسألة الخامسة قال علماؤنا في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال إني لأرى لها في ذلك متكلما فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه وروي ما أرى لها في ذلك متكلما بزيادة الألف على النفي والأول أصح المسألة السادسة قال علماؤنا إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الحديث
407
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 407