responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 406


فإن قيل لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا قلنا إنما هو محمول على وجهين أحدهما أن تكون ذات وصي والثاني أن يكون محمولا على استظهار الولي عليها بالرجولية والولاية فيستضعفها لأجل ذلك ويتزوجها بما شاء ولا يمكنها خلافه فنهوا عن ذلك إلا بالحق الوافر وقد وفرنا الكلام في هذه المسألة في التخليص وروينا في ذلك حديث الموطأ الثيب أحق بنفسها من وليها وقد روي عن مالك رضي الله عنه واليتيمة تستأمر في نفسها ولا إذن لمن لم يبلغ وروى الدارقطني وغيره وقال زوج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت فقال قدامة أنا عمها ووصي أبيها زوجتها ممن أعرف فضله فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها قال أصحاب أبي حنيفة تحمل هذه الألفاظ على البالغة بدليل قوله إلا بإذنها وليس للصغيرة إذن وقد أطنبنا في الجواب في مسائل الخلاف أقواه أنه لو كان كما قالوا لم يكن لذكر اليتم معنى لأن البالغة لا يزوجها أحد إلا بإذنها

406

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست