responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 395


ابن الجارود والدارقطني نحوه قال ابن الجارود عن الذهلي عن علي بن بحر القطان عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره وذكر البخاري حديث كركرة المتقدم عن عبد الله بن عمر قال ولم يذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاعه وهذا أصح ويحتمل أن يكون النبي إنما لم يحرق رحل كركرة لأن كركرة قد فات بالموت والتحريق إنما هو زجر وردع ولا يردع من مات والجواب أنه يردع به من بقي ويحتمل أنه كان ثم ترك ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع المسألة السابعة قال علماؤنا تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه أحدها كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي الثاني أن الولي يجوز له أن يأخذ من المغنم ما شاء وهذا ركن عظيم وأمر مشكل بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله الثالث في الصحيح واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي اليوم أحد شيئا من هذا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم قال علماؤنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقا من أخذ الجراب وحقا من الاستبداد به دون الناس ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره عليه لأنه لا يقر على الباطل إجماعا كما قررناه في الأصول

395

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست