نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 364
المسألة الأولى في سبب نزولها قال قوم نزلت في اليهود كتبوا كتابا وحلفوا أنه من عند الله وقيل نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة لتنفق سلعته في البيع قاله مجاهد وغيره والذي يصح أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى تصدق ذلك ( * ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) * ) الآية قال فجاء الأشعث بن قيس فقال في نزلت كان لي بئر في أرض ابن عمر وفي رواية كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه فقلت إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وذلك يحتمل ما صح في الحديث وما روي عن اليهود المسألة الثانية قال علماؤنا هذا دليل على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانه وقد روت أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار
364
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 364