responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 363


ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح المشكلين ولهذا وجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فتقابل معصية فيك بمعصية فيه على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف ولذلك لم يجز لك أن تغدر بمن غدر بك قال البخاري باب إثم الغادر البر والفاجر فإن قيل فقد قال الشعبي من حل بك فاحلل به قال إبراهيم النخعي يعني أن المحرم لا يقتل ولكن من غرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا من خانك فخنه قلنا تحريم المحرم كان بشرط ألا يعرض له في أصل العقد والأمانة يلزم الوفاء بها من غير شرط المسألة التاسعة قال رجل لابن عباس إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ونقول ليس بذلك علينا بأس فقال له هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم المسألة العاشرة قوله تعالى ( * ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) * ) ) هذه الآية رد على الكفرة الذين يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرع ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قاله الآية العاشرة قوله تعالى ( * ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) * ) [ الآية 77 ] فيها مسألتان

363

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست