responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 353


المسألة الثانية في تعليق النذر بالحمل اعلموا علمكم الله إن الحمل في حيز العدم لأن القضاء بوجوده غير معلوم لاحتمال أن يكون نفخ في البطن لعلة وحركة خلط يضطرب وريح ينبعث ويحتمل أن يكون لولد وقد يغلب على البطن كل واحد منهما في حالة وقد يشكل الحال فإن فرضنا غلبة الظن في كونه حملا فقد اتفق العلماء على أن العقود التي ترد عليه وتتعلق به على ضربين أحدهما عقد معاوضة والثاني عقد مطلق لا عوضية فيه فأما الأول وهو عقد المعاوضة فإنه ساقط فيه إجماعا بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة والحكمة فيه أن العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر في حصول الفائدة التي بذل المرء فيها ماله فإذا لم يتحقق حصول تلك الفائدة كان من آكل المال بالباطل وأما الثاني وهو العقد المطلق المجرد من العوض كالوصية والهبة والنذر فإنه يرد على الحمل لأن الغرر فيه منتف إذ هو تبرع مجرد فإن اتفق فيها ونعمت وإن تعذر لم يستضر أحد

353

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست