نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 352
أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك وهذا وإن كان جائزا في الدين فليس بقوي في معنى الآية وإنما فائدتها ما تقدم في القول الأول والله أعلم الآية الخامسة قوله تعالى ( * ( إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) * ) [ الآية 3536 ] فيها عشر مسائل المسألة الأولى في حقيقة النذر وهو التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عز وجل من الأعمال قربة ولا يلزم نذر المباح والدليل عليه ما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما فسأل عنه فقالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليصم وليقعد وليستظل فأخبره بإتمام العبادة ونهاه عن فعل المباح وأما المعصية فهي ساقطة إجماعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
352
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 352