responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 342


ونحن لا نقول به في هذا النوع وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف والجناح هاهنا ليس الإثم إنما هو الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع المسألة الموفية أربعين اختلف الناس في لفظ أفعل في قوله تعالى ( * ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * ) على قولين أحدهما أنه فرض قاله الضحاك الثاني أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة المسألة الحادية والأربعون قوله تعالى ( * ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) * ) ) فيه ثلاثة أقوال الأول أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه قاله قتادة والحسن وطاوس الثاني يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء الثالث أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران قاله عكرمة وجماعة وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر قوله تعالى ( * ( يضار ) * ) يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ويحتمل أن يكون بفتحها فإن كان بكسر العين فالكاتب

342

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست