responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 341


وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال الأول قال في المدونة يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق الثاني قال في كتاب محمد لا يؤديها الثالث قال مطرف يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب وهو الذي عليه الناس وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة وقد قررناه في كتب المسائل وبينا تعلق من قال إنه لا يجوز لأن خطه فرع عن علمه فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى فإن حصلت وإلا قام مقامها المسألة السابعة والثلاثون قوله تعالى ( * ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) * ) ) قال الشعبي البيوع ثلاثة بيع بكتاب وشهود وبيع برهان وبيع بأمانة وقرأ هذه الآية وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد وكان كأبيه وقافا عند كتاب الله تعالى مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثامنة والثلاثون المسألة الثامنة والثلاثون ظن من رأى الإشهاد في الدين واجبا أن سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب عارضة ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد المسألة التاسعة والثلاثون قوله تعالى ( * ( فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) * ) ) يدل على سقوط الإشهاد في النقد وأن قوله تعالى ( * ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * ) أمر إرشاد ويدل على أن عليه جناحا في ترك الإشهاد في الدين من دليل الخطاب

341

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست