responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 278


وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة إن ابني كان ثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير والأم أحق به منها والمعنى يعضده فإن الابن قد أنس بها فنقله عنها إضرار به والله أعلم المسألة الخامسة عشرة معضلة قال مالك كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال لا يلزمها إرضاعه فأخرجها من الآية وخصها فيها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة وهذا فن لم يتفطن له مالكي وقد حققناه في أصول الفقه والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام عليه فلم يغيره وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه فقال به وإلى زماننا فحققناه شرعا الآية الثانية والسبعون قوله تعالى ( * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) * ) [ الآية 234 ] فيها اثنتا عشرة مسألة

278

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست