responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 248


رفعه مدة فإن رفع الضرر وإلا رفعه الشرع عنها وذلك يكون بالطلاق كما يحكم في كل ضرر يتعلق بالوطء كالجب والعنة وغيرهما وهذا غاية ما وقف عليه البيان هاهنا واستيفاؤه في المسائل والله أعلم المسألة الثالثة عشرة قال أصحاب الشافعي هذه الآية بعمومها دليل على صحة إيلاء الكافر قلنا نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال وهو الإيمان كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم وكيف ننظر في أنكحتهم ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته فهذا لغو من قول الشافعي ولا يلتفت إليه المسألة الرابعة عشرة قال علماؤنا إذا كفر المولي سقط عنه الإيلاء وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب وذلك إجماع في مسألة الإيلاء ودليل على أبي حنيفة في غير مسألة الإيلاء إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث المسألة الخامسة عشرة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وصار في مشربة له فلما أكمل تسعا وعشرين نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشرين فقالت له عائشة رضي الله عنها إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس فكان مما قال في أول

248

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست