responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 232


والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق لأنه صاحب الولي في الإطلاق يقال ولي السفيه وولي الضعيف ولا يقال ولي الحق إنما يقال صاحب الحق وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه المسألة العاشرة إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه فابن القاسم يجوز فعله وعامة أصحابنا يسقطونه والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ وإن تصرف بغير سداد بطل وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ولكنه تحت النظر كائن وعلى الاعتبار موقوف وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ومن لم يكن أملى عنه وليه وذلك كله بين في مسائل الفروع المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( * ( واستشهدوا ) * ) ) اختلف الناس هل هو فرض أو ندب والصحيح أنه ندب كما يأتي إن شاء الله تعالى المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ( * ( شهيدين ) * ) ) رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدا في الستر على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ( * ( من رجالكم ) * ) ) قال مجاهد أراد من الأحرار واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه

232

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست