نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 187
أفجر الفجور ولكنها كانت تغيرها فتنسئها وتقدمها حتى عادت يوم حجة الوداع إلى حدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأثور المنتقى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا الحديث الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التمتع وهو ضم العمرة إلى الحج في أشهر الحج بين أن أشهر الحج ليست جميع الشهور في العام وإنما هي المعلومات من لدن إبراهيم عليه السلام وبين قوله تعالى ( * ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) * ) [ البقرة 189 ] أن جميعها ليس الحج تفصيلا لهذه الجملة وتخصيصا لبعضها بذلك وهي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة وهو اختيار عمر رضي الله عنه وصحيح قول علمائنا فلا يكون متمتعا من أحرم بالعمرة في أشهر العام وإنما يكون متمتعا من أتى بالعمرة في هذه الأشهر المخصوصة المسألة الرابعة اختلفوا في تقديرها فقال الشافعي وسواه تقديرها الحج حج أشهر معلومات وهذا التقدير من الشافعي لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج كما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها وقال مالك وغيره أشهر الحج أشهر معلومات وقد بينا ذلك لغة في ملجئة المتفقهين وعيناه فقها في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه
187
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 187