responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 186


المسألة الأولى في تعديد أشهر الحج وفي ذلك أربعة أقوال أحدها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله قاله ابن عمر وقتادة وطاوس ومالك الثاني وعشرة أيام من ذي الحجة قاله مالك أيضا وأبو حنيفة الثالث وعشر ليال من ذي الحجة قاله ابن عباس والشافعي الرابع إلى آخر أيام التشريق قاله مالك أيضا فمن قال إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة ومن قال إنه عشرة أيام قال إن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في اليوم العاشر ومن قال عشر ليال قال إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو الحج كله ومن قال آخر أيام التشريق رأى أن الرمي من أفعال الحج وشعائره وبعض الشهر يسمى شهرا لغة المسألة الثانية فائدة من جعله ذا الحجة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه دم لأنه جاء به في أيام الحج المسألة الثالثة لا خلاف في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم والفائدة في ذكر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران أحدهما أن الله تعالى وضعها كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام واستمرت عليه الحال إلى أيام الجاهلية فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى أن العمرة فيها من

186

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست