responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 178


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أو انسك بشاة فحمل هذا اللفظ هاهنا وهو الهدي على أنه إن شاء أن يجعل هذا النسك هديا جعله وذلك لأن الهدي لا يجوز أن يجعل نسكا والنسك يجوز أن يجعل هديا المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى ( * ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * ) ) قال كثير من علمائنا هذا يدل على أن قوله تعالى في أول الآية ( * ( فإن أحصرتم ) * ) إنه إحصار العدو لأن الأمن يكون من خوف العدو والبرء يكون من المرض وإليه مال من احتج عن ابن القاسم بأن لا هدي عليه كما تقدم ولا نقول هكذا بل زوال كل ألم من مرض وهو أمن وجاء بلفظ الأمن وهو عام كما جاء بلفظ أحصر وهو عام في العدو والمرض ليكون آخر الكلام على نظام أوله المسألة الخامسة والعشرون قوله تعالى ( * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * ) ) المعنى أكملوا ما بدأتم به من عبادة من حج أو عمرة إلا أن يمنعكم مانع فإن كان مانع حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه ويجزيكم ما استيسر من الهدي بعد حلق رؤوسكم فإذا أمنتم أي زال المانع وقد كنتم حللتم عن عمرة فحججتم فعليكم ما استيسر من الهدي والتمتع يكون بشروط ثمانية الأول أن يجمع بين العمرة والحج الثاني في سفر واحد الثالث في عام واحد الرابع في أشهر الحج

178

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست