نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 176
المسألة الثامنة عشرة إن منع من الطريق خاصة فليأخذ في أخرى إن كانت آمنة وكان المنع متطاولا وإن كان قريبا صبر حتى ينجلي وإن كان حاجا فلا يحل حتى يعلم أن الحج قد فات وقال أشهب يحل يوم النحر وهذا فيمن كان في المناسك وأما اليائس فيحل إذا تحقق يأسه المسألة التاسعة عشرة إذا صد عن عرفة في الحج لزمه أن يصل إلى البيت ويتحلل بعمرة ولو صد عن البيت ومكن من عرفة فإنه يجزئه وعليه عمرة وهدي في مشهور القولين وقيل الحج باطل وهذا إذا كانت حجة الإسلام أو كان الحج مضمونا فأما إن كان التطوع فلا شيء عليه في الحالين وقد تقدم المسألة الموفية عشرين إذا كان الإحصار عن الحج ومعه هدي نحره في موضعه حينئذ كما تقدم وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان لا ينحر إلا يوم النحر مراعاة لظاهر قوله تعالى ( * ( حتى يبلغ الهدي محله ) * ) بكسر الحاء وهو وقت الحل ونحن نقول إن وقته وقت حل المهدي وقد حل باليأس عن البلوغ ألا ترى أنه تعالى قال ( * ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) * ) [ الحج 33 ] وأنتم تقولون يوم النحر وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى المسالة الحادية والعشرون قوله تعالى ( * ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) * ) ) هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر من رأسي فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم
176
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 176