نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 162
وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما قال علماؤنا لأنه من المثل ولست أقواله وإنما العلة فيه أنه من العذاب وقد بلغ ابن عباس أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فقال ابن عباس لم أكن لأحرقهم بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو الصحيح والسم نار باطنة نعوذ بالله من النارين ونسأل الله تعالى الشهادة في سبيله وأما الوصفان فروى ابن نافع عن مالك إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بها وإن كانت ضربات فلا وقال مالك أيضا ذلك إلى الولي وروى ابن وهب يضرب بالعصا حتى يموت ولا يطول عليه وقاله ابن القاسم
162
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 162