معيط ، مستأثراً في ذلك دون جميع المسلمين فيما يرده من أموال الصدقات ( الزكاة ) والخمس والفيء وما يعود للعامة من المراتع ومساقط المطر والكلأ . بل والعجب كل العجب أنه يغتصب الحقوق التي أقرها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) والخلفاء قبله من آل البيت ( عليهم السلام ) ليقدمها لقمة سائغة لذويه . فقد استرجع فيء رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ونحلته لابنته تلك التي غصبها أبو بكر ثم أعادها عمر ، وهي فدك ، ليقدمها إلى مروان طريد ولعين رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) كما مر . هنا أحب أن تقارن في هذا لما أورده البيهقي في سننه ج 6 ص 348 و 349 أنه : أتى علياً أمير المؤمنين مال من أصفهان فقسمه بسبعة أسباع ، ففضل رغيف فكسره إلى سبع فوضع على كل جزء كسره ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول . وأتته امرأتان تسألانه ، عربية ومولاة لها ، فأمر لكل واحدة منهما بكسر من طعام وأربعين درهماً ، فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت . وقالت العربية : يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة ؟ قال لها عليّ ( رضي الله عنه ) : إني نظرت كتاب اللّه عز وجل فلم أر فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق . هكذا كان علي أخو رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه وباب علمه متبعاً خطاه ، ولم ترضه سيرة غير سيرة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ويتساوى عنده الجميع كما جاء في كتاب اللّه : ( إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم ) ولا يفرق بين الناس بأسماء ما جاء اللّه بها من سلطان ، كما فعل غيره ، سيان فهم أبو بكر وعمر في تقسيمه بين النساء والرجال والعربي والأعجمي والبدري وغير البدري . راجع بذلك الأموال لأبي عبيد ص 224 - 227 ، وفتوح البلدان للبلاذري ص 416 - 453 ، وسنن البيهقي ج 6 ص 349 و 350 ، وتاريخ عمر لابن الجوزي ص 79 - 83 . وكان عمر في تقسيمه هذا ناقض عمله بتقديم الأمويين على آل بيت الرسالة ،