وما تلك الحمى إلاّ لنفع العامة من المسلمين ، ومقاصد عامة . راجع فيما مر صحيح البخاري ج 3 ص 113 ، والأموال لأبي عبيد ص 294 ، وكتاب الأم للشافعي ج 3 ص 207 و 208 ، ومعجم البلدان ج 3 ص 347 ، ونهاية ابن الأثير ج 1 ص 297 و 298 ، ولسان العرب ج 18 ص 217 و ج 8 ص 363 ، وتاج العروس ج 1 ص 99 . تلك كانت قبل الاسلام في الجاهلية ، فهدم الاسلام تلك المساوئ وساوى بين المسلمين وقضى على حمى الجبابرة وذوي النفوذ ، وأعاد للعامة حقوقهم وأنقذهم من مظالم الأقوياء وتعديات الرؤساء . فكانت تلك إحدى محاسن الاسلام ونعمه ، سار عليها أبو بكر وعمر ، حتى جاء عثمان ، وإذا به كما مدّ يده الغاصبة لحقوق العامة من الصدقات والخمس والفيء ، مدّ يده إلى المراتع العامة حامياً إياها لنفسه ، وأخرى لنفسه وبعض بني معيط ، وفي ثالثة يختص بها هو وبنو أمية دون عامة المسلمين ، ودون إبل الصدقة . راجع بذلك أنساب البلاذري ج 5 ص 37 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 87 ، وابن أبي الحديد في شرحه ج 1 ص 67 ، ودقائق الزمخشري ج 2 ص 117 ، ونهاية ابن الأثير ج 4 ص 121 . وقد جعل عمل عثمان هذا في الحمى وتغيير سنّة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) عملاً يبغضه اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) . راجع بذلك بهجة النفوس للحافظ الأزدي ، ابن أبي حمزة ج 4 ص 197 . وهكذا نرى الخليفة يخالف نص الكتاب وسنّة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) في أهم مصادر أموال المسلمين ومصادر رزقهم ومعيشتهم ، وإذا به لا يهمه اغتصاب حقوقهم في أي جهة كانت ، واختصاصه بنفسه وذويه من أهله وعصبته من بني أمية وآل بني