من عبد اللّه بن سبأ استناداً إلى روايات الطبري المأخوذة عن السري ، عن شعيب ، عن سيف ، عن عطية ، عن يزيد الفقعسي ، وقد ثبت كذبهم ودسهم وأن عبد اللّه بن سبأ وقصته حكاية خيالية . راجع في ذلك كتاب العلامة أبو رية ( أضواء على السنّة المحمدية ) وكتاب عبد اللّه بن سبأ للمحقق الضليع السيد مرتضى العسكري . أخرج الطبراني في الأوسط والصغير ، كما جاء في الترغيب والترهيب ج 1 ص 213 و ص 256 ، مرفوعاً إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ان اللّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم ، ولن يجد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلاّ بما يصنع أغنيائهم ، ألا وإن اللّه يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً . أقول : إنما يراد في الخمس والزكاة ومال الأنفال الواجب دفعه ويضاف له البر والاحسان المندوب عند الضرورة ، ومنه بر الوالدين وغيرها . ومنع الشكوى والسؤال منعاً باتاً : كما جاء في الترغيب والترهيب ج 1 ص 233 ، عن أبي داود والبيهقي ، قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن المسألة لا تصح إلاّ لثلاث : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع . وما جاء في صحيح البخاري ج 3 ص 34 ، وصحيح مسلم ج 3 ص 97 ، وسنن البيهقي ج 4 ص 195 ، والترغيب والترهيب ج 1 ص 233 قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لان يأخذ أحدكم حبلاً فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه . وجاء في سنن البيهقي ج 4 ص 182 ، كما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من كان معه فضلٌ من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له . وأخرج أحمد في مسنده ج 5 ص 154 و 167 و 178 ، وصحيح مسلم ج 3