2 - سورة التوبة الآية ( 60 ) ، قال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراءِ والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قُلوبهم وفي الرقابِ والغارمينَ وفي سبيل اللّه وابن السبيلِ فريضةً من اللّهِ واللّه عليم حكيم ) . 3 - سورة الحشر الآية ( 6 و 7 ) ، قال تعالى : ( وما أفاءَ اللّه على رسولهِ منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن اللّه يُسلِّط رُسلَه على من يشاء واللّه على كلّ شيء قدير * ما أفاء اللّهُ على رسولهِ من أهلِ القرى فللّهِ وللرسولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) . السنة : عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) في الغنائم : « للّه خمس وأربعة أخماس للجيش وما أحد أولى من أحد ، ولا السهم تستخرجه من جنبك ، ليس أنت أحق من أخيك المسلم » . راجع بذلك سنن البيهقي ج 6 ص 324 و 336 . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) في الفيء : « إذا جاءه فيء قسّمه من يومه فأعطى ذا الأهل خطين وأعطى العزب خطاً » . راجع بذلك أيضاً سنن البيهقي ج 6 ص 346 ، ومسند أحمد ج 6 ص 29 ، وسنن أبي داود ج 2 ص 25 . وفي الصدقات فالسنّة الثابتة فيها أن أهل كل بيئة أحق بصدقاتهم ما دام فيهم ذو حاجة ولم يقصد من الولاية فيها الجباية ، بل هي أخذها من الأغنياء وصرفها على فقراء محالها . قوله ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ حين أرسله إلى اليمن يدعوهم للاسلام : « فإذا أقر ذلك بذلك فقل لهم : إن اللّه قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم » راجع صحيح البخاري ج 3 ص 215 ، والأموال لأبي عبيد ص 580 و 595 و 612 ، والمحلى لابن حزم ج 6 ص 146 . أما عثمان فشذّ عن النص والسنّة وحسب أن له حق التصرف المطلق في أموال