حكم اللّه في الأموال وردت ثلاثة نصوص تتعلق بالأموال : 1 - في الزكاة : أ - وتؤخذ من الأنعام الثلاثة ( الإبل والبقر والغنم ) . ومن الذهب والفضة والغلات ( وهي أربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) ومجموعها تسعة . وتوزّع طبق الآية على مستحقيها وهم ثمانية : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل . ب - زكاة الفطرة . 2 - في الخمس : ويؤخذ من غنائم الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات والكنوز ، وأرض الذمي التي اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج بالحلال ولم يتميز . ويقسم طبق الآية : نصفه للنبي ، كان يوزعها بنظره في البر بعد أخذ حاجته ومنها فدك كما مر وهي خالصة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو ما كان للّه وللرسول ولذي القربى ، وثلاثة أخرى وهم : فقراء الهاشميين ، وأيتامهم ، وأبناء سبيلهم . 3 - في الأنفال ( ومنه الفيء ) : وهو كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض سلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والموات التي لا أرباب لها ، والأجام وصوافي الملوك وقطايعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وراث له ، والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام ، فهذه كلها هي الأنفال . وفي كل منها شرح واف في الفقه عن مصادر وجوب أخذه ، ومصادر وجوب انفاقه .