ونعود نتساءل ، هل تنهى النصوص الواردة في وجوب الانفاق في غير ذلك ؟ وهل أن المال في الشرع الاسلامي لصاحبه يتصرف به تصرفاً مطلقاً دون أن يراعي فيه بعد اعطاء الفروض المارة ولا يكون فيه إثماً ، أو يكون فيه غير أثم ومؤجراً . ونحن لا نستطيع القول في ذلك حتى نسرد جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توضح لنا الهدف الذي يرمي إليه الشرع الاسلامي في الأموال واستعمالها ، أو جمعها ، أو احتكارها ، وطرق جمعها ، وطرق انفاقها ، ودرجة الحقوق المترتبة له وعليه في ذلك . فإضافة إلى الآيات الثلاثة المارة ، نرجع إلى آيات المواريث : قوله تعالى : ( للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون . . . ) . الآية ( 7 ) من سورة النساء . وفي قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم ) . الآية ( 34 ) من سورة التوبة . وقوله تعالى : ( يومَ يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) . الآية ( 35 ) من سورة التوبة . وقوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) . الآية ( 29 ) من سورة الاسراء . وقوله تعالى : ( والذين إذا انفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . الآية ( 67 ) من سورة الفرقان . وقوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذىً لهم أجرهم عند ربهم ) . الآية ( 262 ) من سورة البقرة . وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) . الآية