حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي تابع آخر للدولة صاحبة الدونانمة ، وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب الدونانمة تعويض هذا الضرر فوراً ، وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليهما رفع العلم وإبداء السلام بطلقة مدفع ، والمجاوبة بالصدق لو سئل ربانها عن الدولة التابع إليها . ولمَّا تعلم حقيقتها لا يجوز لإحداها أن تفتش الأخرى بالقوة أو تسبب لها أي عائق كان . البند الثاني عشر : إذا وصلت إحدى المراكب الفرنساوية سواء بطريق الصدفة أو غيرها إلى إحدى موانئ أو شطوط الدولة العلية ، تعطى ما يلزمها من المأكولات وغيرها من الأشياء مقابل دفع الثمن المناسب ، بدون إلزامها تفريغ ما بها من البضائع لدفع الأثمان ثم يباح لها الذهاب أينما تريد ، وإذا وصلت إلى الآستانة وأرادت السفر منها بعد الاستحضار على جواز الخروج من أمين الجمرك ودفع الرسم اللازم وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه فلا يجوز ، ولا يمكن تفتيشها في أي محل آخر إلا عند الحصون المقامة بمدخل بوغاز جاليبولي الدردنيل بدون دفع شئ مطلقاً ، لا عند هذا البوغاز ولا في أي مكان آخر عند خروجها ، خلاف ما صار دفعه سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه . البند الثالث عشر : لو كسرت أو أغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر ، فمن ينجو من هذا الخطر يبقى متمتعاً بحريته لا يمانع في أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها . أما لو غرق جميع من بها فما يمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها لأربابها بدون أن يأخذ القبودان باشا أو السنجق بيك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من مأموري الدولة أو رعاياها شيئاً منها ، وإلا فيعاقب من يرتكب ذلك بأشد العقاب ، وعلى هؤلاء المأمورين أن يساعدوا من يخصص لاستلام الأشياء المذكورة . البند الرابع عشر : لو هرب أحد الأرقاء المملوكين لأحد العثمانيين واحتمى في بيت أم مركب أحد الفرنساويين ، فلا يجبر الفرنساوي إلا على البحث عنه في بيته أو