الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت المال أو غيرهما حق في ضبط التركة مطلقاً ، ولو سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله ، وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها . البند العاشر : بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرانسا لهذه المعاهدة فجميع رعاياهما الموجودين عندهما أو عند تابعيهما أو على مراكبهما أو سفنهما أو في أي محل أو إقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق ، سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت الحرب يصير إخراجهم فوراً من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا الخصوص ، ولو كان أحدهم قد غير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعاً لإطلاق سراحه . ومن الآن فصاعداً لا يجوز لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونهم لذلك سواء في البر والبحر أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسراء الحرب بصفة أرقاء ، ولو تجاسر قرصان أو غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على أخذ أحد رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله يصير إخبار حاكم الجهة وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره ورد ما يوجد عنده من الأشياء المغتصبة إلى من أخذت منه . وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع إليها ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك الجاني . وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد . وللمجني عليه أن يستعين على الحصول على ذلك بضامني هذا الصلح ، وهم السر عسكر عن الجناب السلطاني وأكبر القضاة عن ملك فرانسا . البند الحادي عشر : لو تقابلت دونانمات إحدى الدولتين المتعاقدتين ببعض مراكب رعايا الدولة الأخرى ، فعلى هذه المراكب تنزيل قلوعها ورفع أعلام دولتها