الأعظم الرسمي ! وفي حالة عدم وجود الباب المشار إليه ، أي إذا حصلت الواقعة في محل غير الآستانة يدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة السلطانية ، وهناك يجوز قبول شهادة جابي الخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما . البند السادس : لا يجوز محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما يختص بالمسائل الدينية ، أمام القاضي أو السنجق بيك أو الصوباشي أو غيرهم من المأمورين ، بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي ! ومن جهة أخرى يكون مصرحاً لهم باتباع شعائر دينهم ، ولا يمكن جبرهم على الإسلام ، أو اعتبارهم مسلمين ما لم يقروا بذلك غير مكرهين . البند السابع : لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرانسا مع أحد العثمانيين أو اشترى منه بضائع أو استدان منه نقوداً ، ثم خرج من الممالك العثمانية قبل أن يقوم بما تعهد به ، فلا يسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنساوي آخر عن ذلك مطلقاً ! وكذلك لا يكون ملك فرانسا ملزماً بشئ بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص المدعى عليه أو أملاكه ن لو وجدت بأراضي الدولة الفرنساوية أو كان له أملاك بها . البند الثامن : لا يجوز استخدام التجار الفرنساويين أو مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو قواربهم ، أو ما يوجد بها من اللوازمات أو المدافع والذخائر أو التجارة جبراً عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر ، ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم . البند التاسع : يكون لتجار فرانسا ورعاياها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم بالوصية بعد موتهم ، وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية ، فتوزع أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها . ولو توفي ولم يوص فتسلم تركته إلى وارثه أو الوكيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاته قنصل ، وإلا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود . أما لو كانت