الغير ممنوع الإتجار فيها ولسيرها ونقلها براً وبحراً من مملكة إلى أخرى مع دفع العوائد والضرائب المعتادة قديماً بحيث يدفع الفرنساوي في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك ويدفع الأتراك في البلاد الفرنساوية ما يدفعه الفرنساويون بدون أن يدفع أي الطرفين عوائد أو ضرائب أو مكوساً أخرى . البند الثالث : كلما يعين ملك فرنسا قنصلاً في مدينة القسطنطينية أو في بيراو أو غيرهما من مدائن المملكة العثمانية كالقنصل المعين الآن بمدينة الإسكندرية ، يصير قبوله ومعاملته بكيفية لائقة ، ويكون له أن يسمع ويحكم ويقطع بمقتضى قانونه في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنسا ، بدون أن يمنعه من ذلك حاكم أو قاضي شرعي أو صوباشي أو أي موظف آخر ، ولكن لو امتنع أحد رعايا الملك عن إطاعة أوامر أو أحكام القنصل فله أن يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذها وعليهم مساعدته ومعاونته . وعلى أي حال ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في المنازعات التي تقع بين التجار الفرنساويين وباقي رعايا فرنسا ، حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم ، وإن أصدر حكماً في مثل هذه الأحوال يكون حكمه لاغياً لا يعمل به مطلقاً . البند الرابع : لا يجوز سماع الدعاوي المدنية التي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنسا ، أو الحكم عليهم فيها ما لم يكن مع المدعين سندات بخط المدعي عليهم أو حجة رسمية صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنساوي ، وفي حالة وجود سندات أو حجج لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدمها إلا بحضور ترجمان القنصل . البند الخامس : ولا تجوز للقضاة الشرعيين أو غيرهم من مأموري الحكومة العثمانية سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة العلية ، بل على القاضي أو المأمور الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة الصدر