فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب وبطل الاستصحاب الأول . وإن كان محدثاً فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة عنه ، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة ، والأصل فيها البقاء . وكان الواجب على القانون الكلي الأصول أن يبقى على ضد ما تقدم . فأجابه العلامة : وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه فواضله ، وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه ، فإن العبد ما استدل بالاستصحاب بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين . وتقريره : أنه إن كان في الحالة السابقة متطهراً فالواقع بعدها إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون الطهارة الثانية بعده ولا يخلو الأمر منهما ، لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة ، وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهراً ، ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة وإلا كانت طهارة عقيب طهارة ، فلا تكون طهارة رافعة للحدث والتقدير خلافه فتعين أن يكون السابق الحدث ، وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه ، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث ، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه ، وإن كان في الحالة السابقة محدثاً ، فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة والأول محال وإلا كان حدث عقيب حدث فلم يكن رافعاً للطهارة ، والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة فتعين أن يكون السابق هو الطهارة ،