نام کتاب : صبح الأعشى في صناعة الإنشا نویسنده : أحمد بن علي القلقشندي جلد : 1 صفحه : 459
شيء ولا يذكر عليها إن ذكَّيت اسم اللَّه تعالى ، وتكون ألبانها للرجال دون النساء . وأما السائبة فكان الرجل يسيّب الشيء من ماله : بهيمة أو عبدا ، فيكون حراما أبدا وتكون منافع ذلك للرجال دون النساء . وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع فإن كان ذكرا ذبح ، وإن كان أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعا ، وكانت منافعهما ولبن الأنثى منهما للرجال دون النساء . وأما الحام ، فكان الفحل إذا صار من أولاده عشرة أبطن ، قالوا حمى ظهره ، فيترك ، ولا يحمل عليه شيء ، ولا يركب ، ولا يمنع ماء ، ولا مرعى ؛ وقد أخبر اللَّه تعالى ببطلان ذلك بقوله : * ( ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ ) * [1] . ومنها إغلاق الظهر : كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة عمد إلى البعير الذي كملت به مائة فأغلق ظهره بأن ينزع شيئا من فقراته ويعقر سنامه كي لا يركب ليعلم أن إبل صاحبه قد أمأت [2] . ومنها التّفقئة ، والتّعمية . كان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقأ عين الفحل : وهي التفقئة ، فإن زادت على ذلك فقأ العين الأخرى وهي التعمية ، ويزعمون أن ذلك يدفع العين عن الإبل قال الشاعر : < شعر > وهبتها وأنت ذو امتنان تفقأ فيها أعين البعران < / شعر > ومنها نكاح المقت : وهو نكاح زوجة الأب - وكان من شأنهم فيه أن