نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد جلد : 1 صفحه : 146
الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية ، وبناء على تفسير نفي الضرر ببعض التفاسير ، حيث إن القاعدة تنفي الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي ، فلو كان للموضوع قبل عروض الضرر حكم شرعي ، فإنه بعروض الضرر ينتفي ذلك الحكم ، بمفاد قاعدة نفي الضرر ، كما مثلناه في الوضوء ، وكما هو الأمر في حديث الرفع ، فلو كان للموضوع قبل عروض الاكراه أو الخطا عليه حكم ما ، فإنه بعروض الخطا مثلا عليه ، يرتفع ذلك الحكم ، واما إذا كان الموضوع بنفسه قد اخذ فيه الخطا ، أي ان الحكم لم يترتب على ذات الفعل وانما ترتب على الفعل الصادر خطا ، فاخذ الخطا في موضوعيته للحكم ، كوجوب الدية المترتب على القتل خطا ، فهنا بحصول الخطا لا ينتفي وجوب الدية ، لأنه بالقتل خطا يتحقق موضوع هذا الحكم ، وكيف يمكن للحكم ان ينتفي عن موضوعه ويتخلف عنه ، لان الموضوع بالنسبة للحكم مثل العلة بالنسبة للمعلول ، ولا يتخلف المعلول عن علته ، وهكذا الأمر في قاعدة نفي الضرر ، فإنما تنفي الحكم عن الموضوع الذي لم يؤخذ فيه الضرر ، واما إذا ثبت الحكم للموضوع الضرري ، أي أخذ الضرر في موضوع الحكم ، فلا ينتفي بالقاعدة ، كما هو الأمر في وجوب الخمس والزكاة والجهاد ، فإنه قد أخذ في موضوع هذا الوجوب الضرر المالي أو البدني ، فلا يمكن القول بعدم الوجوب بحجة التعرض لمثل هذا الضرر ، وربما يقال بذلك في بعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه أخذ في موضوعها الضرر .
146
نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد جلد : 1 صفحه : 146