نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد جلد : 1 صفحه : 145
حكم الوجوب شرعا ، ولكن بعروض الضرر من الوضوء ، ينتفي هذا الحكم ، وهكذا هنا ، انما يجب النهي عن المنكر فيما لو لم يترتب عليه ضرر ، واما لو ترتب الضرر فلا وجوب للنهي ، وهكذا الأمر في وجوب الجهاد . والجواب عن ذلك : أولا : ان هذا المورد الذي تتعرض فيه بيضة الاسلام وكيان المسلمين إلى الخطر ، حيث للمنكر ضرره وله مفسدة بالغة على الاسلام فان وجوب دفع الضرر عن الاسلام أهم من دفع الضرر عن نفسه ، فهنا تزاحم بين الضررين ، الضرر الشخصي الذي يتعرض له الشخص القائم بالنهي عن المنكر ، والضرر الكبير الذي تتعرض له بيضة الاسلام ، ولا شك بان الضرر الثاني أهم من الأول ، في وجوب دفعه عن الشريعة ، حيث إن مفسدته أكبر من مفسدة الضرر الشخصي ، وفي مقام التزاحم بين حكمين ، يقدم ما كان معلوما أو محتمل الأهمية . ثانيا : بان قاعدة نفي الضرر انما تجري في غير موارد تعارض الضررين في بعض صوره ، لأنها قاعدة امتنانية شرعت امتنانا على المسلمين ، ولا امتنان في دفع الضرر عن شخص فيما لو ترتب عليه ضرر أهم على نفسه أو على غيره من المسلمين أو الاسلام نفسه ، فيتحدد جريان القاعدة في حدود توفر الامتنان . ثالثا : ذكر العلماء بان قاعدة نفي الضرر قاعدة ثانوية ناظرة لنفي الاحكام
145
نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد جلد : 1 صفحه : 145