نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد جلد : 1 صفحه : 144
يجب ، والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي واما إذا احرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا فضلا عن الظن به أو إحتماله ) [225] . ومن هنا ربما جاز أو لزم النهي عن المنكر حتى لو ترتب الضرر على القائم بعملية النهي ، فيما لو توفرت المبررات الشرعية لذلك ، كما لو كان للمنكر ضرر كبير على بيضة الاسلام وكيانه ، فيما لو احرز تأثير نهيه والضرر الذي يتعرض له في الدفاع عن بيضة الاسلام ، ودفع المنكر ، ومن هنا يلزم الدقة الشرعية في مجال النهي عن المنكر الذي يترتب عليه الضرر ، وأن يكون القائم بعملية النهي عالما بالأحكام الشرعية والظروف الموضوعية التي يعيشها ولا يحق لكل أحد وفي أي ظرف كان التصدي لذلك ، مع عدم علمه بمثل هذه الأحكام والظروف . وربما يعترض على تحمل الضرر في ذلك بان قاعدة نفي الضرر ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) تنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، أو تنفي الموضوع الضرري ، الذي يعني نفي الاحكام والآثار الشرعية الثابتة للموضوع قبل عروض الضرر ، حيث ينفيها الضرر ، فمثلا الوضوء قبل عروض الضرر ، له